المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
إذا تعدد المدعى عليهم وبُلّغ بعضهم لشخصه دون بعض ثم غابوا، وجب في غير المستعجلة تأجيل الدعوى لتبليغ من لم يبلغ لشخصه، ويعد الحكم حضوريًا لمن تبلغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكمًا حضوريًا.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعدد المدعى عليهم واختلاف أوضاعهم في التبليغ: بعضهم تبلّغ لشخصه، وبعضهم لم يتبلغ لشخصه.
متى تطبق؟ في إحدى صورتين:
- أن يتغيب جميع المدعى عليهم.
- أو أن يتغيب من لم يبلغ لشخصه منهم.
الحكم: يجب على المحكمة، في غير الدعاوى المستعجلة، أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، على ما ورد في النص.
وصف الحكم: يعد الحكم في الدعوى في حق من تبلّغ من المدعى عليهم حكمًا حضوريًا.
والغاية من التأجيل أن تُنظر الدعوى في مواجهة جميع المدعى عليهم بعد إتاحة الفرصة لمن لم يتبلغ لشخصه، بدل أن يُفصل فيها وبعضهم لم يعلم بها علمًا شخصيًا. أما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من وجوب التأجيل.
وتكمل هذه المادة المادة 57 التي تبين أحكام غياب المدعى عليه الواحد ووصف الحكم في حقه. ومن كان طرفًا في دعوى متعددة الخصوم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
رفع بدر دعوى على ثلاثة أشخاص، تبلّغ اثنان منهم لشخصيهما، ولم يتبلغ الثالث لشخصه، وفي الجلسة غاب الثلاثة. يجب على المحكمة، لأن الدعوى ليست مستعجلة، أن تؤجل الجلسة إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها الثالث، ويعد الحكم في حق الاثنين اللذين تبلّغا حكمًا حضوريًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا تفعل المحكمة إذا لم يتبلغ بعض المدعى عليهم لشخصهم؟
إذا تغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها من لم يبلغ لشخصه.
ما وصف الحكم في حق من تبلّغ لشخصه؟
يعد الحكم في حقه حكمًا حضوريًا.
هل يجب التأجيل في الدعاوى المستعجلة؟
لا، المادة تقصر وجوب التأجيل على غير الدعاوى المستعجلة.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

