قانون

المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

إذا تعدد المدعى عليهم وبُلّغ بعضهم لشخصه دون بعض ثم غابوا، وجب في غير المستعجلة تأجيل الدعوى لتبليغ من لم يبلغ لشخصه، ويعد الحكم حضوريًا لمن تبلغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكمًا حضوريًا.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا تفعل المحكمة إذا لم يتبلغ بعض المدعى عليهم لشخصهم؟

إذا تغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها من لم يبلغ لشخصه.

ما وصف الحكم في حق من تبلّغ لشخصه؟

يعد الحكم في حقه حكمًا حضوريًا.

هل يجب التأجيل في الدعاوى المستعجلة؟

لا، المادة تقصر وجوب التأجيل على غير الدعاوى المستعجلة.

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.