قانون

المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، وفق إجراءات التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في الطلب والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن إدخال شخص جديد في دعوى قائمة؟

نعم، للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها.

كيف يُدخَل الطرف الجديد؟

تُتّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور.

هل يصدر حكم واحد للدعوى وطلب الإدخال؟

تحكم المحكمة فيهما بحكم واحد كلما أمكن، وإلا فصلت في طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.