قانون

المادة 134 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة على الخبير تحديد موعد لبدء عمله لا يتجاوز 10 أيام من تسلمه قرار التكليف، وتبليغ الخصوم بمكان الاجتماع وزمانه، ومباشرة عمله ولو غابوا متى دُعوا صحيحًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخًا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعمـاله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 134 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام المرافعات الشرعية

خلال كم يوم يجب أن يبدأ الخبير عمله؟

عليه أن يحدد لبدء عمله تاريخًا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف.

هل يعمل الخبير إذا لم يحضر أحد الخصوم؟

نعم، يجب عليه أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دُعوا على الوجه الصحيح.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.