المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، يُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة المدعى عليه وسيلة لحماية نفسه عندما يغيب المدعي عن جلسات الدعوى، فلا يبقى معلقًا بدعوى لا يتابعها صاحبها. وهي معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1441/3/30هـ.
متى تطبق؟ إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى وفقًا لما ورد في المادة 55، أي دون أن يتقدم بعذر تقبله المحكمة.
ما الذي يحق للمدعى عليه؟ أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوع الدعوى، بدل الاكتفاء بشطبها.
واجب المحكمة: على المحكمة أن تحكم إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها. فإن لم تكن صالحة للحكم، فلا تلزم المادة المحكمة بإصدار الحكم.
وصف الحكم: يعد الحكم في حق المدعي حضوريًا، مع أنه لم يحضر.
والفرق بين هذه المادة والمادة 55 أن الشطب قرار تتخذه المحكمة وقد يعقبه طلب السير في الدعوى، أما هنا فالمدعى عليه هو من يطلب الحكم في الموضوع.
ولتقدير ما إذا كان من مصلحة المدعى عليه طلب الحكم يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
رفع شخص دعوى على علي يطالبه بمبلغ، ثم لم يحضر الجلسات دون عذر تقبله المحكمة، وكانت المستندات المقدمة كافية. طلب علي من المحكمة الحكم في موضوع الدعوى بدل شطبها، فأصدرت المحكمة حكمها لأن الدعوى صالحة للحكم، ويعد الحكم حضوريًا في حق المدعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن للمدعى عليه أن يطلب الحكم إذا غاب المدعي؟
نعم، إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى وفق المادة 55 فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها.
هل تلتزم المحكمة بإصدار الحكم في هذه الحالة؟
على المحكمة أن تحكم إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها.
هل يعد هذا الحكم غيابيًا في حق المدعي؟
لا، يعد حكم المحكمة في حق المدعي حضوريًا.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/38) — 30/3/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي:
"إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، يُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا".
النص الأصلي قبل التعديلات
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام؛ إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

