قانون

المادة 25 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص

تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المرافعات الشرعية

هل تختص المحاكم السعودية بالدعاوى على المقيم غير السعودي؟

نعم، إذا كان له محل إقامة عام أو مختار في المملكة.

ما الاستثناء من هذا الاختصاص؟

الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

ماذا لو لم يكن لغير السعودي إقامة في المملكة؟

تحدد المادة 26 الأحوال التي تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى عليه.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.