المادة 25 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تنظر محاكم المملكة الدعاوى المرفوعة على غير السعودي.
القاعدة: تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة. فالمعيار هنا ليس الجنسية، بل وجود محل إقامة في المملكة، سواء كان:
- عامًا: أي المكان الذي يقيم فيه عادة، أو
- مختارًا: أي مكان إقامة اختاره الشخص.
الاستثناء: لا يشمل هذا الاختصاص الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
والفرق بين هذه المادة والمادة 24 واضح: فالمادة 24 تجعل المحاكم مختصة بالدعاوى على السعودي حتى لو لم يكن له محل إقامة في المملكة، أما هذه المادة فتشترط في غير السعودي أن يكون له محل إقامة عام أو مختار فيها.
أما غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، فتعالج المادة 26 الأحوال التي تختص فيها المحاكم بالدعوى عليه، ومنها أن تكون الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه، أو بإفلاس أُشهر فيها، أو أن تكون على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
وإذا كان خصمك غير سعودي، فيُستحسن قبل رفع الدعوى استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي للتأكد من اختصاص المحاكم.
مثال عملي
يقيم جون، وهو غير سعودي، في الخبر منذ سنوات، وتأخر في دفع مبلغ مستحق لمؤسسة محلية. تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى عليه لأن له محل إقامة عام في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المرافعات الشرعية
هل تختص المحاكم السعودية بالدعاوى على المقيم غير السعودي؟
نعم، إذا كان له محل إقامة عام أو مختار في المملكة.
ما الاستثناء من هذا الاختصاص؟
الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
ماذا لو لم يكن لغير السعودي إقامة في المملكة؟
تحدد المادة 26 الأحوال التي تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى عليه.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
- المادة 28
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

