المادة 21 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والعشرون · الباب الأول: أحكام عامة
تضيف المادة 60 يومًا إلى المواعيد النظامية لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وتجيز للمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضاف مدة ستين يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها نظامًا لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تراعي هذه المادة الصعوبة التي يواجهها من يقيم خارج المملكة في اتخاذ الإجراءات خلال المواعيد العادية، فتقرر له مهلة إضافية.
الحكم الأساسي: تُضاف مدة 60 يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها نظامًا، لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة. وهذه الإضافة مقررة بنص النظام.
الزيادة الجوازية: يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تزيد هذه المدة مدة مماثلة، أي 60 يومًا أخرى. وهذه الزيادة سلطة تقديرية للمحكمة بحسب ما تراه من حاجة، وليست حقًا تلقائيًا.
والمعيار الذي تعتمد عليه المادة هو مكان الإقامة، لا الجنسية؛ فالسعودي المقيم خارج المملكة يستفيد منها، وغير السعودي المقيم داخلها لا يدخل في حكمها بحسب النص.
وترتبط هذه المادة بطريقة حساب المواعيد في المادة 22، التي تقرر أنه لا يُحسب من الموعد يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر مجريًا للموعد، وأن الموعد إذا صادف آخره عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. أما المادة 20 فتتعلق بالتبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة.
ولأن الحساب الدقيق للمواعيد قد يحدد مصير إجراء في القضية، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
على سبيل الافتراض: إذا كان موعد نظامي لاتخاذ إجراء معين 30 يومًا، وكان مكان إقامة عمر خارج المملكة، فيُضاف إليه 60 يومًا ليصبح 90 يومًا، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تزيده 60 يومًا أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المرافعات الشرعية
كم يومًا تُضاف للمواعيد إذا كنت مقيمًا خارج السعودية؟
تُضاف مدة 60 يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها نظامًا.
هل يمكن زيادة المدة أكثر من 60 يومًا؟
نعم، للمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
هل العبرة بالجنسية أم بمكان الإقامة؟
النص يربط الإضافة بمن يكون مكان إقامته خارج المملكة.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

