المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية، وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلام الخصوم بذلك، مع مراعاة المادة 178.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث بعد أن تحكم المحكمة بأنها غير مختصة بنظر الدعوى.
واجب المحكمة: إذا حكمت بعدم اختصاصها، يجب عليها:
- أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
- أن تُعلم الخصوم بذلك.
الشرط: أن يكون حكم عدم الاختصاص قد اكتسب القطعية، فالإحالة لا تتم قبل ذلك.
والمعنى العملي أن الحكم بعدم الاختصاص لا يعني ضياع الدعوى، إذ تتولى المحكمة إحالتها إلى المحكمة المختصة وتُعلم الخصوم.
وتنص المادة على أن ذلك يكون مع مراعاة المادة 178 من النظام. ونص تلك المادة غير وارد هنا، فلا يمكن بيان مضمونها من هذا النص؛ ويُرجع إليها لمعرفة ما تضيفه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 77 التي تجعل المحكمة تحكم في الدفوع، ومنها الدفع بعدم الاختصاص، على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى الموضوع. ولمتابعة دعوى صدر فيها حكم بعدم الاختصاص يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
رفعت هند دعوى في محكمة رأت بعد نظر الدفع أنها غير مختصة نوعيًا. وبعد أن اكتسب الحكم بعدم الاختصاص القطعية، أحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة المختصة وأعلمت هند وخصمها بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية
هل أرفع الدعوى من جديد بعد الحكم بعدم الاختصاص؟
المادة توجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلام الخصوم إذا اكتسب حكم عدم الاختصاص القطعية، مع مراعاة المادة 178.
متى تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المختصة؟
بعد أن يكتسب حكمها بعدم الاختصاص القطعية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

