قانون

المادة 77 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام المرافعات الشرعية

هل تحكم المحكمة في الدفع قبل الموضوع؟

الأصل أن تحكم في دفوع المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى.

ماذا يعني ضم الدفع إلى الموضوع؟

أن تفصل المحكمة في الدفع والموضوع معًا، وعليها حينئذ أن تبيّن ما حكمت به في كل منهما.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.