قانون

المادة 47 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

إذا حضر الخصمان إلى المحكمة من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما، تسمعها المحكمة في الحال إن أمكن ولو كانت خارج اختصاصها المكاني، وإلا حددت جلسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن أن نحضر أنا والخصم للمحكمة مباشرة دون رفع دعوى مسبقة؟

إذا حضر المدعي والمدعى عليه من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما، تسمعها المحكمة في الحال إن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى.

هل يشترط أن تكون المحكمة مختصة مكانيًا في هذه الحالة؟

لا، تسمع المحكمة الدعوى ولو كانت خارج اختصاصها المكاني.

مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.