قانون

المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف بالمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به، وسماع من يرون سماع شهادته في موضع النزاع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 118 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن للمحكمة الاستعانة بخبير في المعاينة؟

نعم، للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة.

هل يمكن سماع الشهود في موقع النزاع؟

نعم، للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.