قانون

المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة

تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.

2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية

ما شرط قبول الدعوى أو الطلب أمام المحكمة؟

أن تكون لصاحب الطلب أو الدفع مصلحة قائمة مشروعة فيه.

متى تكفي المصلحة المحتملة؟

إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

ما مصير الدعوى الكيدية؟

يجب على المحكمة رفضها متى ظهر لها أنها صورية أو كيدية.

هل يُعاقب رافع الدعوى الكيدية؟

للمحكمة أن تحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير، والمادة لا تحدد مقداره.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.