المادة 180 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تنص المادة على وقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، حتى إبلاغ الورثة أو زوال العارض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق الاعتراض على الحكم عندما يطرأ ما يمنع صاحبه من استعماله أثناء سريان مدته.
أسباب وقف سريان مدة الاعتراض:
- موت المعترض.
- فقده أهليته للتقاضي.
- زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، كمن كان يمثله في الدعوى ثم زالت صفته في تمثيله.
معنى الوقف: أن المدة تتوقف عن السريان عند وقوع السبب، فلا يُحتسب الوقت الذي يمضي أثناء الوقف.
متى ينتهي الوقف: يستمر حتى يُبلَّغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم، أو حتى يزول العارض.
والغاية من ذلك ألّا يفوت حق الاعتراض على الورثة أو على من فقد أهليته بسبب ظرف لم يكن له يد فيه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 179 التي تحدد بداية موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة الصك أو التاريخ المحدد لتسلمها أو تبليغ الحكم الغيابي. ولا تحدد هذه المادة طول مدة الاعتراض نفسها.
وإذا توفي قريب صدر عليه حكم قبل أن يعترض عليه، فيحسن بالورثة استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لمعرفة موقفهم من الاعتراض.
مثال عملي
صدر حكم ضد سليمان في دعوى مالية، وتوفي قبل انتهاء مدة الاعتراض. يقف سريان المدة بوفاته، ويستمر الوقف حتى يُبلَّغ الحكم إلى ورثته أو من يمثلهم، فتستأنف المدة سريانها بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث لمدة الاستئناف إذا توفي المحكوم عليه؟
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم.
ما أسباب وقف مدة الاعتراض على الحكم؟
موت المعترض، أو فقده أهليته للتقاضي، أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
متى ينتهي وقف مدة الاعتراض؟
بإبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم، أو بزوال العارض.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

