المادة 52 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا انتهت علاقة الوكالة أثناء نظر الدعوى، سواء بأن اعتزل الوكيل (انسحب من تلقاء نفسه) أو عزله الموكل.
الحكم الأصلي: اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يحول دون سير الإجراءات. أي أن القضية لا تتوقف لمجرد انتهاء الوكالة، حتى لا يُستعمل ذلك وسيلة لتعطيل الدعوى.
الاستثناء: لا يستمر هذا الأثر إذا قام الموكل بأحد أمرين:
- أبلغ خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من الوكيل المعتزل أو المعزول.
- أو أبلغ خصمه بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
فالواجب العملي على الموكل الذي غيّر وكيله أو انسحب وكيله أن يبادر إلى إبلاغ خصمه بالبديل، حتى يتضح من يمثله في الإجراءات.
وترتبط هذه المادة بالمادة 51 التي تبين أثر ما يقرره الوكيل على موكله، وبالمادة 53 التي تجيز للمحكمة طلب الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر إذا أكثر الوكيل من الاستمهال بقصد المماطلة.
ومن يرغب في تغيير وكيله أثناء قضية منظورة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم حتى لا تتأثر إجراءات دعواه.
مثال عملي
عزل ناصر محاميه أثناء نظر دعواه دون الرجوع إلى المحكمة. لا تتوقف إجراءات الدعوى بسبب ذلك، إلا إذا أبلغ ناصر خصمه بأنه عيّن محاميًا آخر أو بأنه سيباشر الدعوى بنفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المرافعات الشرعية
هل تتوقف القضية إذا عزلت محاميّ؟
لا يحول عزل الوكيل أو اعتزاله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
ماذا علي أن أفعل بعد انسحاب وكيلي؟
بحسب المادة، يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا منه أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 54
تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

