المادة 164 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
توجب المادة النطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه، بحضور القضاة المشاركين في المداولة إلا من حصل له مانع ووقّع الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة لحظة النطق بالحكم، وتضع لها ثلاث قواعد:
- العلانية: يُنطق بالحكم في جلسة علنية.
- طريقة النطق: تكون بتلاوة منطوق الحكم، أي الجزء الذي يتضمن ما قضت به المحكمة، أو بتلاوة المنطوق مع أسبابه.
- حضور القضاة: يجب أن يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
واستثنت المادة من شرط الحضور حالة واحدة: إذا حصل لأحد القضاة مانع، جاز تغيبه بشرط أن يكون قد وقّع على الحكم المدون في الضبط. وهذا يربط المادة بالمادة 163 التي توجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بأسبابه وتوقيعه من القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
وبعد النطق بالحكم تأتي المادة 165 التي توجب على المحكمة إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. لذلك يستفيد الخصم من حضور جلسة النطق بالحكم ليعرف ما قضت به المحكمة وما له من طرق للاعتراض.
مثال عملي
نظرت دائرة من ثلاثة قضاة دعوى مالية في الرياض. وفي جلسة النطق بالحكم تعذر حضور أحد القضاة لمانع، ولأنه كان قد وقّع على الحكم المدون في الضبط جاز تغيبه، وتلا القاضيان الآخران منطوق الحكم في جلسة علنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام المرافعات الشرعية
هل يُنطق بالحكم في جلسة سرية؟
لا، توجب المادة النطق بالحكم في جلسة علنية.
هل يجب قراءة أسباب الحكم عند النطق به؟
يكون النطق بتلاوة المنطوق وحده أو بتلاوة المنطوق مع أسبابه.
هل يجوز غياب أحد القضاة عن النطق بالحكم؟
يجوز إذا حصل له مانع وكان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

