المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والتسعون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
يجوز للمدعي ترك الخصومة بإحدى طرق محددة كالتبليغ أو المذكرة الموقعة أو الطلب الشفهي في الجلسة، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.
ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ترك الخصومة، أي أن يتخلى المدعي عن السير في دعواه.
طرق الترك:
- تبليغ يوجهه المدعي إلى خصمه.
- تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة.
- بيان صريح في مذكرة موقّع عليها منه أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها.
- إبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.
متى يحتاج الترك إلى موافقة الخصم؟ إذا كان المدعى عليه قد أبدى دفوعه، فلا يكون الترك إلا بقبوله. أما قبل ذلك فلا تشترط المادة قبوله.
أثر الترك: تبيّن المادة 93 أن الترك يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، لكنه لا يمس الحق المدعى به. فترك الخصومة ليس تنازلًا عن الحق نفسه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 86 التي تعدّ المدعي تاركًا دعواه إذا لم يعاود الخصوم السير فيها خلال 10 أيام بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي.
وقبل ترك الدعوى يحسن أن تستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية لتقدير أثر ذلك على وضعك.
مثال عملي
رفعت عائشة دعوى على شركة في الرياض، ثم توصلت معها إلى تسوية خارج المحكمة قبل أن تبدي الشركة دفوعها. طلبت عائشة ترك الخصومة شفهيًا في الجلسة وأُثبت ذلك في الضبط، ولم يُشترط قبول الشركة لأنها لم تكن قد أبدت دفوعها بعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية
كيف أتنازل عن دعواي في المحكمة؟
بتبليغ توجهه إلى خصمك، أو بتقرير لدى الكاتب المختص، أو بمذكرة موقعة يطلع عليها خصمك، أو بطلب شفهي في الجلسة يُثبت في ضبطها.
هل يحتاج ترك الدعوى إلى موافقة الخصم؟
إذا كان المدعى عليه قد أبدى دفوعه فلا يكون الترك إلا بقبوله.
هل ترك الدعوى يعني ضياع الحق؟
لا، تبيّن المادة 93 أن الترك يلغي إجراءات الخصومة ولا يمس الحق المدعى به.
مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها
- المادة 55معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم
- المادة 86
يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدد
- المادة 87
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى
- المادة 88
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ع
- المادة 89
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- المادة 90
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

