المادة 160 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تجعل المادة المداولة في الأحكام سرية عند تعدد القضاة، وتقصر المشاركة فيها على القضاة الذين سمعوا المرافعة، باستثناء ما ورد في المادة 162.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من هذا النظام، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 160 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة الدعاوى التي ينظرها أكثر من قاضٍ، وتضع قاعدتين للمداولة، وهي المرحلة التي يتشاور فيها القضاة للوصول إلى الحكم.
- السرية: إذا تعدد القضاة فالمداولة بينهم سرية، فلا تجري أمام الخصوم أو غيرهم.
- المشاركون في المداولة: لا يجوز أن يشترك فيها إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة، لأنهم هم من اطلعوا على أقوال الخصوم وأدلتهم مباشرة.
واستثنت المادة من القاعدة الثانية ما ورد في المادة 162 من هذا النظام، دون أن تفصّل هذا الاستثناء في نصها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 159 التي تنظم قفل باب المرافعة وتحديد موعد النطق بالحكم، فالمداولة تجري في المرحلة الواقعة بين قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. كما تكملها المادة 161 التي تمنع المحكمة أثناء المداولة من سماع توضيحات أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
وتحقق هذه الأحكام استقلال القضاة في تكوين رأيهم، وتضمن أن يُبنى الحكم على ما عُرض في المرافعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام المرافعات الشرعية
هل المداولة بين القضاة علنية؟
لا، إذا تعدد القضاة فالمداولة في الأحكام سرية بنص المادة.
من يشترك في المداولة؟
القضاة الذين سمعوا المرافعة فقط، باستثناء ما ورد في المادة 162 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

