المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
توجب المادة على محكمة الاستئناف، إذا ألغت حكمًا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي منع السير في الدعوى، إعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لنظر موضوعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 192 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى لم يتناول موضوع النزاع أصلًا، بل انتهى بسبب إجرائي. وتذكر المادة نوعين من هذه الأحكام:
- الحكم بعدم الاختصاص: أي أن المحكمة قررت أنها ليست المختصة بنظر الدعوى.
- الحكم بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى: أي أن المحكمة قبلت دفعًا أوقف نظر الدعوى قبل الوصول إلى موضوعها.
فإذا ألغت محكمة الاستئناف أحد هذين الحكمين، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر في موضوعها. فلا تتولى محكمة الاستئناف في هذه الحالة الفصل في الموضوع بنفسها.
ويختلف ذلك عن القاعدة الواردة في المادة 191، التي تلزم محكمة الاستئناف عند نقض الحكم كليًا أو جزئيًا بأن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم. فالفرق أن الحكم في حالة المادة 192 لم يتطرق إلى الموضوع، فيعاد إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظره أولًا.
ما يعنيه ذلك عمليًا: من رُدّت دعواه بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي، ثم كسب الاستئناف، تعود قضيته إلى المحكمة نفسها لتنظر موضوعها. ولتقدير جدوى الاعتراض في مثل هذه الأحكام يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
رفع فهد دعوى مطالبة مالية، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها. استأنف فهد، فرأت محكمة الاستئناف أن المحكمة مختصة وألغت الحكم. هنا يجب على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر في موضوع المطالبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم عدم الاختصاص؟
يجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.
هل تحكم محكمة الاستئناف في الموضوع إذا ألغت حكمًا بقبول دفع فرعي؟
إذا كان الدفع الفرعي قد ترتب عليه منع السير في الدعوى، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر في موضوعها.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

