قانون

المادة 114 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تنظم المادة تحليف من له عذر يمنعه من الحضور بانتقال المحكمة أو أحد قضاتها، أو باستخلاف محكمة إقامته إن كان خارج الاختصاص، مع تحرير محضر موقع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك. فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 114 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا لو كان عندي عذر يمنعني من حضور جلسة اليمين؟

تنتقل المحكمة لتحليفك أو تكلف أحد قضاتها بذلك، وإن كنت خارج نطاق اختصاصها فلها أن تستخلف محكمة مكان إقامتك.

من يوقع محضر حلف اليمين؟

الحالف، والقاضي المستخلف أو المكلف، والكاتب، ومن حضر من الخصوم.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.