المادة 18 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تعالج المادة امتناع المراد تبليغه أو من ينوب عنه عن تسلّم الصورة أو التوقيع في حالات المادة 17، بتسليمها للإمارة المختصة ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه - أو مَنْ ينوب عنه - من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الامتناع عن تسلّم التبليغ في الحالات التي نصت عليها المادة 17، مثل تبليغ الأجهزة الحكومية والشركات والعسكريين والسجناء وغيرهم.
متى تنطبق: إذا امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه:
- عن تسلّم الصورة، أو
- عن التوقيع على أصلها بالتسلّم.
ما يجب على المحضر:
- أن يثبت الامتناع في الأصل والصورة.
- أن يسلّم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة.
- أن يبيّن ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ.
الأثر: يُعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلّمت إليه. ومعنى ذلك عمليًا أن الامتناع عن الاستلام أو التوقيع لا يوقف أثر التبليغ.
وتختلف هذه الحالة عن حالة المادة 19 التي تتعلق بمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، إذ ترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
وإذا امتنعت جهة تمثلها عن استلام تبليغ، فمن المهم معرفة أن ذلك قد لا يمنع سريان أثره، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
توجه المحضر لتبليغ شركة في الدمام بدعوى مرفوعة عليها، فامتنع مدير الشركة عن تسلّم الصورة والتوقيع. يثبت المحضر هذا الامتناع في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة المختصة أو الجهة التي تعينها، ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا رفضت جهة أو شركة استلام التبليغ؟
يثبت المحضر الامتناع في الأصل والصورة، ويسلّم الصورة للإمارة المختصة أو الجهة التي تعينها الإمارة.
هل يمنع رفض الاستلام صحة التبليغ؟
يُعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى الإمارة أو الجهة التي سُلّمت إليها.
على أي حالات تنطبق هذه المادة؟
على جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 17.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

