المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تلزم المادة القاضي بالتحقيق بنفسه إذا رأى نتائج التحري غير كافية، ثم إصدار صك بالوفاة إن ثبتت يحصر فيه الورثة ببياناتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقًا للأصول الشرعية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 238 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة إجراءات إثبات الوفاة وحصر الورثة، وتتناول أمرين:
- تحقيق القاضي بنفسه: إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه. والتحري المقصود هو ما تجيزه المادة 237 للمحكمة من طلب النشر في الصحف وطلب تحري الحاكم الإداري. فالمادة لا تسمح بإصدار الصك اعتمادًا على تحرٍّ ناقص.
- إصدار الصك: بعد استكمال الإجراءات، على القاضي إصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم وتاريخ ولادتهم، طبقًا للأصول الشرعية.
ويلاحظ أن إصدار الصك مشروط بثبوت الوفاة، فإن لم تثبت لم يصدر الصك بها. كما أن الصك لا يقتصر على ذكر الوفاة، بل يتضمن بيانات الورثة أنفسهم: أسماءهم وصفاتهم وتواريخ ولادتهم.
وبعد صدور الصك على هذا الوجه، تنص المادة 239 على أنه يكون حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه. ومن لديه ملاحظة على بيانات الورثة أو تأخر في إصدار الصك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
في طلب حصر ورثة رجل توفي في أبها، جاءت نتائج التحري ناقصة بشأن عدد أبنائه. فحقق القاضي في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات أصدر صكًا بالوفاة يحصر فيه الورثة بأسمائهم وصفاتهم وتواريخ ولادتهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يفعل القاضي إذا كانت نتائج التحري غير كافية؟
عليه أن يحقق في الموضوع بنفسه قبل إصدار الصك.
ما البيانات التي يتضمنها صك حصر الورثة؟
يتضمن إثبات الوفاة إن ثبتت، وحصر الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم وتاريخ ولادتهم.
متى يصدر صك إثبات الوفاة؟
يصدر بعد استكمال الإجراءات إذا ثبتت الوفاة.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

