قانون

المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

تحدد المادة ما يجب أن يتضمنه طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة المقدم إلى المحكمة المختصة من بيانات عن المتوفى والورثة والشهود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20 / 5 / 1421هـ.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 236 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية

ما المطلوب لحصر الورثة؟

يقدم الطالب إنهاءً إلى المحكمة المختصة يشتمل على أسماء الورثة وأهليتهم ونوع قرابتهم من المورِّث والشهود على ذلك، إضافة إلى بيانات إثبات الوفاة.

هل تكفي الشهادة الطبية لإثبات الوفاة؟

تذكر المادة شهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية.

أين يُقدم طلب حصر الورثة؟

يُقدم الإنهاء إلى المحكمة المختصة.

مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.