المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية بعد المائتين · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تنظم المادة رفع التماس إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، والجهة التي تقرر قبوله، وتقرر أنه لا يوقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 202 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إجراءات التماس إعادة النظر وأثره على التنفيذ.
الفقرة (1) — رفع الالتماس:
- يرفع بـصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، تشتمل على بيان الحكم ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيدها إدارة المحكمة في يوم إيداعها.
- إذا كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، ترفع المحكمة مصدرة الحكم الصحيفة إلى المحكمة التي أيدته لتنظر في الالتماس.
- تصدر المحكمة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله. فإن قبلته، نظرت الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى.
- إن لم يُقبل، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفق الإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
الفقرة (2) — التنفيذ: رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طُلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ولها عند الأمر بوقفه أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 201 التي تحدد مدة الالتماس بثلاثين يومًا، وقبل المادة 203 التي تجيز الاعتراض بالاستئناف أو النقض على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا. ولإعداد الصحيفة وطلب وقف التنفيذ عند الحاجة يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
صدر حكم ضد ريم وأيدته محكمة الاستئناف، ثم ظهر لها سبب لالتماس إعادة النظر. أودعت صحيفة الالتماس لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، فرفعتها هذه المحكمة إلى محكمة الاستئناف التي أيدته لتقرر قبول الالتماس. ولأن التنفيذ لا يتوقف تلقائيًا، طلبت ريم وقفه موضحة أن التنفيذ سيلحق بها ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية
أين أقدم التماس إعادة النظر؟
بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف فترفع الصحيفة إلى المحكمة التي أيدته.
هل يوقف التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم؟
لا، لكن يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طُلب ذلك وكان يخشى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
هل يمكن الاعتراض على رفض الالتماس؟
نعم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

