المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أوالاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله - فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل – فليس لناظره أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 223 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حدود سلطة ناظر الوقف، فهي لا تسمح له بالتصرف في أصل الوقف أو في تصرفات مهمة تتعلق به بإرادته وحده، بل تشترط الحصول على إذن من المحكمة أولًا. وتفرق المادة بين نوعين من الوقف:
- الوقف العام: إذا اقتضت المصلحة العامة بيعه أو استبداله أو نقله، فلا يجوز لناظره ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد الذي يقع فيه الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز هذا التصرف. ويشترط النص كذلك أن يُجعل ثمن الوقف في مثله في الحال، أي ألا يبقى الثمن معطلًا.
- الوقف الأهلي: إذا اقتضت المصلحة التصرف فيه، فلا يجوز لناظره أن يجري أيًّا من التصرفات الآتية إلا بعد استئذان المحكمة المختصة: البيع، أو الاستبدال، أو النقل، أو الرهن، أو الاقتراض له، أو التعمير، أو شراء بدل منه، أو التجزئة، أو الفرز، أو الدمج، أو التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات، أو المضاربة بماله. وقد ورد في النص بعد ذكر المضاربة قيد «فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل».
والغاية من ذلك حماية الوقف من التصرفات التي قد تضر به أو بالمستحقين، بجعل المحكمة رقيبًا على هذه التصرفات قبل إجرائها. ويلاحظ أن النص ذكر التأجير بمدة تزيد على عشر سنوات تحديدًا.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الإنهاءات، وتشبهها المادة 224 التي تشترط على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات معينة في أموال القاصر أو الغائب. ومن لديه وقف ويحتاج إلى أحد هذه التصرفات يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والأوقاف.
مثال عملي
عبدالله ناظر على وقف أهلي عبارة عن عمارة في جدة، وتقدمت شركة بعرض لاستئجارها مدة 15 سنة. لأن مدة التأجير تزيد على عشر سنوات، لا يجوز لعبدالله إبرام هذا العقد إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز لناظر الوقف بيع الوقف دون إذن المحكمة؟
لا، فالمادة تشترط في الوقف العام استئذان المحكمة في البلد الذي فيه الوقف وإثبات المسوغات الشرعية، وفي الوقف الأهلي استئذان المحكمة المختصة.
ماذا يُفعل بثمن الوقف العام إذا بيع؟
تشترط المادة أن يُجعل ثمنه في مثله في الحال.
هل يحتاج تأجير الوقف الأهلي إلى إذن المحكمة؟
تذكر المادة التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات ضمن التصرفات التي لا يجريها الناظر إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
ما التصرفات في الوقف الأهلي التي تحتاج إذنًا؟
البيع والاستبدال والنقل والرهن والاقتراض له والتعمير وشراء بدل منه والتجزئة والفرز والدمج والتأجير لأكثر من عشر سنوات والمضاربة بماله.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 224معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

