المادة 2 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة مهمة تظهر عند صدور نظام جديد أو تعديل نظام قائم أثناء سير القضايا: ماذا يحدث للإجراءات التي اتُّخذت قبل التغيير؟
والقاعدة التي تقررها المادة أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا. فلا يلزم إعادة إجراء سليم لمجرد أن القواعد تغيرت بعده.
ولهذه القاعدة شرطان يجب الانتباه لهما:
- أن يكون الإجراء قد تم صحيحًا وفق النظام الذي كان معمولًا به وقت اتخاذه، أما الإجراء المعيب أصلًا فلا تحميه هذه المادة.
- ألا يوجد نص في هذا النظام يقرر غير ذلك؛ فإذا نص النظام على حكم مختلف لإجراء معين فيُعمل بذلك النص.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 1 التي تلزم المحاكم بالتقيد في إجراءات نظر القضايا بما ورد في هذا النظام، فتحمي المادة 2 ما سبق من إجراءات صحيحة من الإلغاء بسبب التغيير. وفي هذا استقرار للمتقاضين، إذ لا تضيع عليهم خطوات أنجزوها بطريقة نظامية.
وإذا كانت لديك قضية بدأت قبل تعديل نظامي وتشك في أثر التعديل عليها، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
رفعت شركة في جدة دعوى، وتم تبليغ المدعى عليه بطريقة صحيحة وفق النظام المعمول به وقتها. ثم صدر تعديل غيّر بعض قواعد التبليغ. يبقى ذلك التبليغ صحيحًا ولا يلزم إعادته، ما لم يرد في النظام نص يقرر خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المرافعات الشرعية
هل تُعاد إجراءات القضية إذا تغير النظام؟
لا، الإجراء الذي تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
هل تحمي المادة الإجراء المعيب؟
المادة تتحدث عن الإجراء الذي تم صحيحًا فقط، فلا تتناول الإجراء الذي لم يتم صحيحًا.
متى لا يبقى الإجراء السابق صحيحًا؟
إذا نص نظام المرافعات الشرعية على غير ذلك.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
- المادة 14
تحدد المادة لمن يسلّم المحضر صورة التبليغ وبأي ترتيب، وتلزمه بإرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة عند تسليمها لجهة، وتجعل التبليغ منتجًا لآثاره من وقت التسليم.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

