المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تنتهي مرحلة المرافعة، ومتى يمكن الرجوع إليها.
القاعدة: يُقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، أي بعد أن يقدّم كل طرف ما لديه.
الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تقرر فتح باب المرافعة من جديد وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، بشروط:
- أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم.
- أن يكون لأسباب مقبولة.
- أن يتم ذلك من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
وتظهر أهمية قفل باب المرافعة في مواد أخرى من هذا الباب، فالمادة 81 لا تقبل التدخل في الدعوى بعد إقفال باب المرافعة، والمادة 82 لا تقبل الطلبات العارضة بعده. لذلك ينبغي للخصم أن يقدّم كل ما لديه قبل أن ينتهي من مرافعته.
ومن طرأ له سبب يرى أنه يستدعي إعادة فتح المرافعة قبل صدور الحكم، يمكنه أن يطلب ذلك من المحكمة، والقرار يعود إليها بحسب قبول السبب. ويفيد في ذلك استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
انتهت مرافعة دعوى بين نورة ومستأجر في الرياض وحُدد موعد للنطق بالحكم. قبل الموعد عثرت نورة على عقد يتصل بالنزاع، فتقدمت بطلب لفتح باب المرافعة، فقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى جدول الجلسات لأنها رأت السبب مقبولًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية
متى يُقفل باب المرافعة؟
يُقفل بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم.
هل يمكن فتح باب المرافعة بعد قفله؟
نعم، للمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر فتحه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، وذلك لأسباب مقبولة.
ما أثر قفل باب المرافعة؟
من آثاره بحسب المادتين 81 و82 أنه لا يُقبل بعده التدخل في الدعوى ولا الطلبات العارضة.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

