المادة 154 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة للمحكمة ولو لم يُدّع بالتزوير استبعاد أي ورقة يظهر لها أنها مزورة أو مشتبه فيها، وعدم الأخذ بالورقة المشتبه فيها، مع بيان الظروف والقرائن في حكمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمحكمة - ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 154 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة سلطة حماية الدعوى من الأوراق غير الموثوقة، حتى لو لم يطعن فيها أحد الخصوم.
أولًا: استبعاد الورقة. يجوز للمحكمة، ولو لم يُدّع أمامها بالتزوير، أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من:
- حالة الورقة نفسها، أو
- ظروف الدعوى،
أنها مزورة أو مشتبه فيها.
ثانيًا: عدم الأخذ بالورقة. للمحكمة كذلك ألا تأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها.
ثالثًا: واجب التسبيب. في هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك. فسلطة الاستبعاد ليست مطلقة دون تعليل، بل يلزم بيان أسبابها في الحكم.
ويختلف هذا الحكم عن الادعاء بالتزوير الذي ينظمه النظام بإجراءات خاصة، إذ هنا تتصرف المحكمة دون حاجة إلى ادعاء من الخصم. كما يختلف عن المادة 153 التي توجب على المحكمة، إذا ثبت تزوير الورقة، أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية. وتتصل المادة كذلك بالمادة 155 التي تجيز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية بتزويرها.
المعنى العملي لمن يقدم أوراقًا في الدعوى: سلامة حالة الورقة مهمة، لأن المحكمة قد تستبعدها من تلقاء نفسها إذا اشتبهت فيها. ومن استُبعدت ورقته ويريد فهم أسباب ذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قدم أحد الأطراف في دعوى بالمدينة المنورة إيصال سداد ظهرت عليه آثار تعديل واضحة، وتاريخه لا يتسق مع وقائع الدعوى، ولم يطعن فيه الطرف الآخر بالتزوير. للمحكمة مع ذلك أن تستبعد الإيصال أو ألا تأخذ به، على أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استندت إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام المرافعات الشرعية
هل يحق للمحكمة استبعاد مستند لم يطعن فيه أحد؟
نعم، يجوز لها ولو لم يُدّع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها.
هل يجب على المحكمة تبرير استبعاد الورقة؟
نعم، يجب عليها أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

