المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية
المادة العاشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة استقرار القضية أمام المحكمة التي رُفعت إليها، وتضع ثلاثة أحكام:
- منع النقل: لا يجوز نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة إلى محكمة مختصة، إلى محكمة أو جهة أخرى.
- منع السحب: لا يحق لأحد سحب القضية من تلك المحكمة قبل الحكم فيها.
- تاريخ رفع الدعوى: تُعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
ويلاحظ أن الحماية التي تقررها المادة مشروطة بشرطين: أن تكون القضية قد رُفعت بطريقة صحيحة، وأن تكون المحكمة مختصة. فالمادة لا تتناول حالة القضية المرفوعة إلى محكمة غير مختصة.
والفائدة العملية لهذه المادة أن المتقاضي يطمئن إلى أن قضيته ستبقى أمام المحكمة المختصة التي رفعها إليها حتى يصدر الحكم، وأن تاريخ القيد هو التاريخ المعتبر لرفع دعواه، وهو تاريخ قد يكون له أثر في مسائل أخرى تتعلق بالقضية.
وترتبط المادة بـالمادة 9 التي تعرّف مكان الإقامة، وبـالمادة 11 التي تنظم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة.
وإذا كان لديك تساؤل حول اختصاص المحكمة التي رُفعت إليها قضيتك، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
رفع ماجد دعوى بطريقة صحيحة أمام المحكمة المختصة في الرياض، وقُيدت في المحكمة. طلب الطرف الآخر نقل القضية إلى جهة أخرى. وفق هذه المادة لا يجوز نقلها ولا سحبها قبل الحكم فيها، وتُعد مرفوعة من تاريخ قيدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز نقل القضية إلى محكمة أخرى بعد رفعها؟
لا يجوز نقل القضية التي رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى.
هل يمكن سحب القضية من المحكمة قبل الحكم؟
لا يحق لأحد سحب القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة قبل الحكم فيها.
متى تعتبر الدعوى مرفوعة؟
تُعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
- المادة 28
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

