المادة 168 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
توجب المادة ختم صك الحكم الذي يُنفَّذ بموجبه بخاتم المحكمة وتذييله بالصيغة التنفيذية، وتقصر تسليمه على صاحب المصلحة في التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).
2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة صك الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه، وتضع له حكمين.
أولًا - الصيغة التنفيذية والختم: يجب أن يُذيَّل الصك بالصيغة التنفيذية التي حددها النص، ومضمونها أنه يُطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. ثم يُختم الصك بخاتم المحكمة.
ثانيًا - لمن يُسلَّم الصك:
- لا يُسلَّم صك الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه.
- يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
وبذلك يُفرّق النص بين الصك الذي يكون التنفيذ بموجبه، ولا يُسلَّم إلا لصاحب المصلحة في التنفيذ، والنسخة المجردة من الصيغة التنفيذية التي يجوز أن يُزوَّد بها كل ذي مصلحة.
وتأتي بعدها المادة 169 التي تحدد الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل. أما إجراءات التنفيذ نفسها فلم تتناولها هذه المادة. ولمعرفة خطوات تنفيذ حكم معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
صدر حكم لصالح منيرة بإلزام شخص بدفع مبلغ مالي. تتسلم منيرة صك الحكم مذيلًا بالصيغة التنفيذية ومختومًا بخاتم المحكمة لأنها صاحبة المصلحة في تنفيذه، أما شريكها في المطالبة فيمكن تزويده بنسخة من الصك مجردة من الصيغة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام المرافعات الشرعية
ما هي الصيغة التنفيذية في صك الحكم؟
عبارة يُذيَّل بها الصك تطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
لمن يُسلَّم صك الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية؟
للخصم الذي له مصلحة في تنفيذه فقط.
هل يمكن لغير المستفيد الحصول على نسخة من الحكم؟
يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

