قانون

المادة 224 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

معدّلة (1442هـ)

تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 224 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 224 من نظام المرافعات الشرعية

هل يستطيع الوصي بيع عقار اليتيم دون إذن المحكمة؟

لا، فالمادة تمنع الولي غير الأب والوصي من بيع عقار القاصر إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

كيف يُصرف مال القاصر المودع بأمر المحكمة؟

طلب صرف المال الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو أحد المصارف لا يجريه الولي غير الأب أو الوصي إلا بعد استئذان المحكمة المختصة، لأي سبب كان.

هل يحتاج دخول القاصر في شركة إلى إذن؟

إذا كان المولى عليه طرفًا في شركات يُطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها فلا بد من استئذان المحكمة المختصة.

هل تنطبق المادة على الأب؟

المادة موجهة إلى الولي غير الأب والوصي، ولا تتناول حكم تصرفات الأب.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/17) — 15/1/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة مادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 17) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ، يكون ترتيبها ( الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر ) بالنص الآتي: "تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.