المادة 131 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة على المحكمة دعوة الخبير خلال 3 أيام من إيداع المبلغ وبيان مهمته وتسليمه صورة قرار التكليف، وتجيز له الاطلاع على أوراق الملف دون نقلها إلا بإذن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقًا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الخطوة التي تلي إيداع مبلغ الخبرة، وهي تسليم الخبير مهمته رسميًا.
واجبات المحكمة: خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ، تقوم المحكمة بما يأتي:
- دعوة الخبير.
- بيان مهمته له وفقًا لمنطوق قرار التكليف، أي بحسب ما ورد في القرار نفسه دون زيادة.
- تسليمه صورة من القرار لينفذ ما يقتضيه.
اطلاع الخبير على الأوراق: للخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى، لكنه لا ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة. وهذا يوازن بين حاجة الخبير إلى معرفة تفاصيل القضية وبين حفظ مستندات الخصوم.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها من أحكام الخبرة المذكورة في السياق: فالمادة 130 تبين كيف يُختار الخبير، سواء باتفاق الخصوم أو باختيار المحكمة، والمادة 132 تجيز للخبير غير التابع للمحكمة أن يطلب إعفاءه من المهمة خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه.
وأهمية تسليم صورة القرار للخبير أن تاريخ التسلم هو الذي تُحسب منه المدة المذكورة في المادة 132. ومن لديه استفسار عن سير عمل الخبير في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
أودعت شركة في الرياض سلفة أتعاب خبير محاسبي في نزاع مع مورد لها. خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع دعت المحكمة الخبير، وبينت له أن مهمته مراجعة الفواتير وكشوف الحساب كما ورد في قرار التكليف، وسلمته صورة من القرار. اطلع الخبير على المستندات في ملف الدعوى، ولما احتاج إلى نسخة من بعضها طلب إذن المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام المرافعات الشرعية
متى تستدعي المحكمة الخبير؟
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع مبلغ الخبرة.
هل يحق للخبير أخذ نسخ من أوراق القضية؟
له أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى، لكنه لا ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

