قانون

المادة 42 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المرافعات الشرعية

متى تقيد الدعوى بعد تقديم الصحيفة؟

يقيدها الكاتب المختص في يوم تقديم الصحيفة نفسه في السجل الخاص بذلك.

هل يجب أن أكون حاضرًا عند تحديد موعد الجلسة؟

يثبت الكاتب تاريخ الجلسة في أصل الصحيفة وصورها بحضور المدعي أو من يمثله.

من يتولى تبليغ صحيفة الدعوى؟

يسلم الكاتب أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو إلى المدعي بحسب الأحوال لتبليغها، وذلك في اليوم التالي على الأكثر.

مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.