قانون

المادة 147 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا فللصورة المصدقة الصادرة من موظف عام في حدود اختصاصه قوة الأصل، ما لم ينازع فيها خصم فتُراجع على الأصل، ولا يحتج بالصورة غير المصدقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيًا أو تصويرًا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدّق على مطابقتها لأصلها - تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 147 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام المرافعات الشرعية

هل الصورة المصدقة لها نفس قوة الأصل؟

نعم إذا كان الأصل موجودًا وصدرت الصورة من موظف عام في حدود اختصاصه وصدق على مطابقتها، وذلك بالقدر الذي يقرر فيه مطابقتها للأصل.

هل تقبل المحكمة الصورة غير المصدقة؟

لا، كل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.

ماذا لو شككت في مطابقة الصورة المصدقة للأصل؟

إذا نازع أحد الخصوم في المطابقة، تُراجع الصورة على الأصل.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.