المادة 63 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
تقرر المادة أن ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها تضع قاعدة تنظيمية مهمة في إدارة الجلسات: ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
ما تعنيه المادة عمليًا:
- لكل قضية وقت معين لنظرها، وهو الوقت الذي ترتب عليه القضايا في القائمة اليومية التي يعدها كاتب الضبط وفق المادة 62.
- عند حلول هذا الوقت يُنادى على الخصوم، إيذانًا ببدء نظر قضيتهم.
وتحقق هذه القاعدة أمرين: احترام المواعيد المحددة للقضايا، وتمكين الخصوم الحاضرين من معرفة أن دور قضيتهم قد حان.
ولا تتناول المادة ما يترتب على عدم الحضور عند النداء. وتأتي بعدها المادة 64 التي تقرر أن الأصل في المرافعة العلانية.
والنداء خطوة إجرائية بسيطة، لكنها تربط بين الجدول المعلن للقضايا وبين بدء نظرها فعليًا أمام القاضي. وبما أن النداء يكون في الوقت المعين، فمن مصلحة الخصم أو وكيله أن يكون حاضرًا في المحكمة قبل هذا الوقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المرافعات الشرعية
متى ينادى على الخصوم في المحكمة؟
ينادى عليهم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
ما الذي يحدد وقت نظر القضية؟
الوقت المعين لنظرها، وهو الوقت الذي ترتب عليه الدعاوى في القائمة اليومية التي يعدها كاتب الضبط وفق المادة 62.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

