المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًّا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًّا بذلك في الوكالة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حدود سلطة الوكيل في الخصومة وأثر أقواله على موكله، وتفرّق بين حالتين:
1. إذا كان الموكل حاضرًا: كل ما يقرره الوكيل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه الموكل أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. فعلى الموكل الحاضر أن يعترض فورًا إن لم يوافق على ما قاله وكيله.
2. إذا لم يكن الموكل حاضرًا: لا يصح من الوكيل القيام بالتصرفات الآتية ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا بذلك في الوكالة:
- الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح.
- قبول اليمين أو توجيهها أو ردها.
- ترك الخصومة.
- التنازل عن الحكم كليًا أو جزئيًا، أو عن طريق من طرق الطعن فيه.
- رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين.
- الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو اختيار الخبير أو رده.
والحكمة أن هذه التصرفات قد تنهي الحق أو تؤثر فيه تأثيرًا كبيرًا، فلا يكفي فيها التوكيل العام بالخصومة.
ولهذا يحسن بمن يوكّل غيره أن يراجع نص وكالته ويحدد فيها بوضوح ما يفوض فيه وكيله، وأن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم عند صياغة الوكالة.
مثال عملي
وكّل ياسر محاميًا في دعوى مطالبة بمبلغ، وكانت وكالته تخوله المرافعة فقط. في جلسة لم يحضرها ياسر عرض الخصم الصلح على نصف المبلغ. لا يصح من الوكيل قبول هذا الصلح نيابة عن ياسر، لأن وكالته لا تتضمن تفويضًا خاصًا بالصلح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية
هل يلزمني ما يقوله وكيلي في الجلسة؟
ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه الموكل في الجلسة نفسها.
هل يحق للوكيل الصلح أو التنازل دون علمي؟
إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الصلح أو التنازل أو الإقرار بالحق ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا بذلك في الوكالة.
هل يستطيع الوكيل طلب رد القاضي أو الادعاء بالتزوير؟
لا يصح منه ذلك في غياب الموكل إلا إذا كان مفوضًا تفويضًا خاصًا بذلك في الوكالة.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 54
تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

