المادة 4 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة
تقصر المادة رفع دعوى الحسبة على المدعي العام بعد موافقة الملك، وتمنع سماعها بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نوعًا خاصًا من الدعاوى هو دعوى الحسبة، وهي في الفهم العام الدعوى التي تُرفع دفاعًا عن حق عام لا عن مصلحة خاصة لرافعها. وتضع المادة لها قيدين واضحين:
- من يرفعها: لا تُرفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام، وبعد موافقة الملك. فلا يستطيع الفرد أن يرفعها مباشرة أمام المحكمة بنفسه.
- المدة: لا تُسمع دعوى الحسبة بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
والهدف الظاهر من هذين القيدين ضبط هذا النوع من الدعاوى، حتى لا تتحول إلى وسيلة لإشغال المحاكم أو الإضرار بالآخرين، ويتسق ذلك مع المادة 3 التي تشترط المصلحة القائمة المشروعة لقبول الطلبات وتوجب رفض الدعوى الكيدية.
ولم تحدد المادة الطريقة التي يتم بها الوصول إلى المدعي العام أو تفاصيل طلب الموافقة، فهذه أمور لا يتناولها نص المادة.
وتُحسب مدة الـ60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به، لا من تاريخ العلم به. وإذا كنت ترى أن أمرًا يمس حقًا عامًا وتريد معرفة الطريق النظامي، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
أراد مجموعة من سكان حي في المدينة المنورة رفع دعوى حسبة بشأن أمر يرون أنه يمس حقًا عامًا. لا يستطيعون رفعها مباشرة أمام المحكمة، فهذه الدعوى لا تُرفع إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تُسمع إذا مضى 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المرافعات الشرعية
هل يستطيع أي شخص رفع دعوى حسبة؟
لا، لا تُرفع دعوى الحسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك.
ما المدة التي تُسمع خلالها دعوى الحسبة؟
لا تُسمع بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
من أي تاريخ تُحسب مدة الستين يومًا؟
من تاريخ نشوء الحق المدعى به، كما نصت المادة.
مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 41معدّلة (1440هـ)
تنظم المادة رفع الدعوى بصحيفة موقعة تودع لدى المحكمة وتحدد بياناتها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وتعرّف المنازعة العمالية الجماعية.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم
- المادة 42
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها
- المادة 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جل
- المادة 44
تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

