قانون

المادة 29 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص

تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن طلب إجراء تحفظي في السعودية والدعوى الأصلية في الخارج؟

نعم، تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

ما شرط اختصاص المحاكم بهذه التدابير؟

أن تكون تدابير تحفظية أو وقتية تنفذ في المملكة.

هل تحدد المادة أنواع التدابير التحفظية؟

لا، المادة تقرر الاختصاص بها دون أن تعدد أنواعها.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.