قانون

المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

معدّلة (1441هـ)

إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

متى تشطب الدعوى؟

للمحكمة أن تقرر شطبها إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلساتها ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة.

كم المدة المتاحة لإعادة السير في الدعوى بعد شطبها؟

إذا انقضت 60 يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها عدّت كأن لم تكن.

ماذا يحدث إذا أعدت الدعوى ثم غبت مرة أخرى؟

تعد الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر المدعي بعد السير فيها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/38) — 30/3/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عٌدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن".

النص الأصلي قبل التعديلات

إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.