قانون

المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

معدّلة (1442هـ)

تجعل المادة المحاكم العامة صاحبة الاختصاص العام بما يخرج عن اختصاص غيرها، وتنص خاصة على دعاوى العقار ودعاوى حوادث السير ومخالفات نظام المرور.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية

ما المحكمة المختصة بقضايا العقار؟

تختص المحاكم العامة بالدعاوى المتعلقة بالعقار، كالملكية والإخلاء ودفع الأجرة ومنع التعرض للحيازة، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

أين تُرفع دعاوى حوادث السير؟

تختص المحاكم العامة بالدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

ما الذي يدخل في الاختصاص العام للمحاكم العامة؟

جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.

لماذا لا توجد فقرة (ب) في المادة؟

لأنها حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/101) — 14/11/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حذف الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

ب - إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.