المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تجعل المادة المحاكم العامة صاحبة الاختصاص العام بما يخرج عن اختصاص غيرها، وتنص خاصة على دعاوى العقار ودعاوى حوادث السير ومخالفات نظام المرور.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاص المحاكم العامة، وتقوم على فكرتين:
أولًا: الاختصاص العام (الشامل): تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم. فهي المرجع لكل ما لم يُسند إلى جهة أخرى.
ثانيًا: ما تختص به بوجه خاص:
- (أ) الدعاوى المتعلقة بالعقار، ومنها: المنازعة في الملكية أو في حق متصل به، ودعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، ودعوى أقيام المنافع، والإخلاء، ودفع الأجرة، أو المساهمة فيه، ودعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
- (ج) الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
وقد حُذفت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، ولهذا ينتقل النص من الفقرة (أ) إلى الفقرة (ج).
ويلاحظ أن اختصاص المحاكم العامة بدعاوى العقار مقيد بعبارة «ما لم ينص النظام على خلاف ذلك»، فإذا أسند نص نظامي نوعًا معينًا من هذه الدعاوى إلى جهة أخرى فيُعمل به.
وتكمل المادة 32 هذا الحكم، إذ تجعل المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذي ليس فيه محكمة متخصصة مختصة بما يدخل في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. وترتبط بها المادة 30 في امتداد الاختصاص إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة.
ولتحديد المحكمة المختصة بنزاعك العقاري أو المروري، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
أجّر عبدالعزيز شقته في الرياض، وتوقف المستأجر عن دفع الأجرة ورفض الإخلاء. دعوى الإخلاء ودفع الأجرة من الدعاوى المتعلقة بالعقار التي تختص بها المحكمة العامة بوجه خاص وفق هذه المادة، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية
ما المحكمة المختصة بقضايا العقار؟
تختص المحاكم العامة بالدعاوى المتعلقة بالعقار، كالملكية والإخلاء ودفع الأجرة ومنع التعرض للحيازة، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
أين تُرفع دعاوى حوادث السير؟
تختص المحاكم العامة بالدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
ما الذي يدخل في الاختصاص العام للمحاكم العامة؟
جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.
لماذا لا توجد فقرة (ب) في المادة؟
لأنها حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/101) — 14/11/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- حذف الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ب - إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

