المادة 27 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب - إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكـة علـى زوجها الـذي كان له مكان إقامة فيها متـى كـان الــزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيمًا في المملكة.
د - إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعوديًّا أو كان غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالدعاوى المرفوعة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وتجعل المحاكم مختصة بها في الأحوال الآتية، وكل حالة لها شروطها:
- المعارضة في الزواج: إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
- الطلاق أو فسخ الزواج، في صورتين:
- إذا رفعتها الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة.
- أو إذا رفعتها الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
- النفقة: إذا كان من طُلبت له النفقة مقيمًا في المملكة.
- النسب والولاية: إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
- سائر الأحوال الشخصية: إذا كان المدعي سعوديًا، أو غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
وتختلف هذه المادة عن المادة 26 التي تعالج غير السعودي عمومًا في مسائل المال والالتزام والإفلاس وتعدد الخصوم، أما المادة 28 فتجعل المحاكم مختصة إذا قبل المتداعيان ولايتها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
ولدقة الشروط في كل حالة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أو في قضايا الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوجت نورة، وهي سعودية مقيمة في الرياض، من رجل مسلم غير سعودي، ثم انتقل للعيش خارج المملكة ولم يعد له مكان إقامة فيها. إذا أرادت رفع دعوى طلاق عليه، فإن محاكم المملكة تختص بنظرها لأنها زوجة سعودية مقيمة في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن للزوجة السعودية رفع دعوى طلاق في السعودية على زوج أجنبي يعيش في الخارج؟
نعم إذا كان الزوج مسلمًا غير سعودي ليس له مكان إقامة في المملكة، وكانت الزوجة السعودية مقيمة في المملكة.
متى تنظر المحاكم السعودية دعوى النفقة على زوج أو أب في الخارج؟
إذا كان من طُلبت له النفقة مقيمًا في المملكة، وكان المدعى عليه مسلمًا غير سعودي ليس له مكان إقامة فيها.
هل تستفيد الزوجة غير السعودية من هذه المادة؟
نعم، إذا كانت مقيمة في المملكة ورفعت دعوى طلاق أو فسخ على زوج كان له مكان إقامة فيها ثم هجرها وجعل إقامته في الخارج، أو أُبعد من المملكة.
متى تختص المحاكم بسائر مسائل الأحوال الشخصية؟
إذا كان المدعي سعوديًا أو غير سعودي مقيمًا في المملكة، ولم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 28
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

