المادة 46 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
لا يترتب على عدم مراعاة موعد تسليم صحيفة الدعوى أو موعد الحضور بطلانُ الصحيفة، مع حفظ حق المبلَّغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر مخالفة مواعيد التبليغ. فالنظام يحدد في المادة 43 موعدًا لتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه، ويحدد كذلك موعدًا للحضور يفصل بين التبليغ والجلسة.
وتقرر هذه المادة حكمين متلازمين:
- لا بطلان: عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة 43، أو عدم مراعاة موعد الحضور، لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الدعوى. فالدعوى تبقى قائمة ولا يلزم المدعي برفعها من جديد.
- حق التأجيل: لا يخل ذلك بحق من وجه إليه التبليغ في طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يستكمل الموعد الذي فاته.
وبهذا يوازن النظام بين مصلحتين: ألا تسقط الدعوى بسبب خطأ إجرائي في مواعيد التبليغ، وألا يُحرم المدعى عليه من المدة التي قررها النظام للاستعداد لدفاعه.
فإذا تبلّغ شخص بجلسة دون أن يُراعى الموعد، فالوسيلة التي تمنحها هذه المادة هي طلب التأجيل لاستكمال الموعد، لا طلب إبطال الصحيفة. ولتقدير الموقف في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
تبلّغت نورة بصحيفة دعوى أمام المحكمة العامة في وقت لم يُراعَ فيه موعد الحضور المقرر نظامًا. لا تبطل صحيفة الدعوى بسبب ذلك، لكن يحق لنورة أن تطلب تأجيل الجلسة حتى تستكمل الموعد المقرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المرافعات الشرعية
هل تبطل صحيفة الدعوى إذا لم يُراعَ موعد التبليغ أو الحضور؟
لا، لا يترتب على عدم مراعاة هذه المواعيد بطلان صحيفة الدعوى.
ما الذي يحق للمدعى عليه إذا تبلّغ متأخرًا؟
يحق له طلب التأجيل لاستكمال الموعد الذي لم يُراعَ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

