قانون

المادة 216 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/191 بتاريخ 1444/11/29هـ: إلغاء المادة — أُلغيت المادة دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حسابًا بما تسلمه وبما أنفقه، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معينًا من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.