قانون

المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

تجعل المادة المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الخالي من محكمة متخصصة مختصة بما يدخل في اختصاص تلك المحكمة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية

أين أرفع دعواي إذا لم توجد محكمة متخصصة في محافظتي؟

تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذي ليس فيه محكمة متخصصة بما يدخل في اختصاص تلك المحكمة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

هل يمكن أن يتغير هذا الحكم؟

نعم، للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر خلاف ذلك.

هل يشمل الحكم الإثباتات الإنهائية؟

نعم، يشمل الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص المحكمة المتخصصة.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.