قانون

المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.

2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا.

3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.

4- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية

متى يكون الحكم غيابيًا على المدعى عليه؟

إذا لم يتبلغ لشخصه أو وكيله وغاب عن الجلسة الأولى ثم عن الجلسة اللاحقة دون عذر تقبله المحكمة، أو إذا لم يكن له مكان إقامة معروف أو مختار في المملكة ولم يحضر بعد إعلانه وفق الفقرة (ط) من المادة 17.

هل يعد الحكم حضوريًا إذا قدمت مذكرة دفاع ولم أحضر؟

نعم، إذا أودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة بدفاعه قبل الجلسة ولم يحضر، يعد الحكم في حقه حضوريًا.

هل يمكن إحضار الزوج جبرًا إلى المحكمة؟

في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، للمحكمة أن تأمر بإحضار المدعى عليه المتخلف جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.