قانون

المادة 242 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تنص المادة على أن العمل بنظام المرافعات الشرعية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 242 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 242 من نظام المرافعات الشرعية

متى يبدأ العمل بنظام المرافعات الشرعية؟

يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل توجد مدة بين نشر النظام والعمل به؟

لم تحدد المادة مدة، بل جعلت العمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.