المادة 95 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والتسعون · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة جزاء نظر القاضي للدعوى رغم قيام حالة من أحوال المنع الواردة في المادة 94، كقرابته لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو مصلحته في الدعوى أو سبق إفتائه أو ترافعه فيها.
الحكم الأول - البطلان:
- يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في هذه الأحوال.
- ولا يصححه اتفاق الخصوم، فحتى لو رضي الخصوم بنظره للدعوى يبقى عمله باطلًا.
الحكم الثاني - الحكم المؤيد: إذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد، جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.
والمادة لا تحدد في نصها موعدًا لتقديم هذا الطلب أو إجراءاته التفصيلية، ولمعرفة ذلك يُرجع إلى نصوص النظام الأخرى المنظمة له.
وتختلف أحوال المنع هذه عن أسباب الرد الواردة في المادة 96، التي يجوز بها للخصم طلب رد القاضي، ويترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.
ومن يرى أن حكمًا صدر في قضيته من قاضٍ ممنوع من نظرها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
صدر حكم ضد شركة في جدة وأُيّد، ثم اكتشفت الشركة أن القاضي الذي أصدره كان قد أدى شهادة في الدعوى نفسها قبل نظرها. بحسب هذه المادة يقع قضاؤه باطلًا، وللشركة أن تطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام المرافعات الشرعية
ما حكم قضاء القاضي الممنوع من نظر الدعوى؟
يقع باطلًا في الأحوال الواردة في المادة 94 ولو تم باتفاق الخصوم.
هل يصح حكم القاضي إذا وافق الخصوم على نظره رغم المنع؟
لا، تنص المادة على أن البطلان يقع ولو تم ذلك باتفاق الخصوم.
ماذا أفعل إذا كان الحكم الباطل قد أُيّد؟
يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 94
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الراب
- المادة 96
تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيا
- المادة 97
تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا
- المادة 98
تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد
- المادة 99
تحدد المادة شكل طلب رد القاضي: تقرير موقع من طالب الرد يودع في إدارة المحكمة، يتضمن الأسباب وترافقه الأوراق المؤيدة.
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

