ساري آخر تعديل 9/7/1445هـ
نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : تعريفات وأحكام عامة - أحكام تطبيق التعرفة الجمركية - المنع و التقييد - العناصر المميزة للبضائع ( المنشأ - القيمة - النوع ) - الاستيراد و التصدير - مراحل التخليص الجمركي - الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية - الإعفاءات - رسوم الخدمات - المخلصون الجمركيون - حقوق موظفى الإدارة وواجباتهم - النطاق الجمركي - القضايا الجمركية - بيع البضائع - إمتياز إدارة الجمارك - التقادم - أحكام ختامية . المذكرة الايضاحية للقانون .
- عدد المواد
- 179
- مواد نافذة
- 179
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 3/11/1423هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 · قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
تصفّح نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب الموضوع
تعريفات ونطاق القانون الجمركي11 مادةالتعرفة الجمركية والرسوم14 مادةالمنع والتقييد ومنافذ الدخول10 موادمنشأ البضائع وقيمتها الجمركية9 موادبيان الحمولة والاستيراد والتصدير19 مادةالبيان الجمركي ومعاينة البضائع16 مادةأداء الرسوم والإفراج عن البضائع8 موادالأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت10 موادالمناطق والأسواق الحرة14 مادةالإدخال المؤقت وإعادة التصدير10 موادالإعفاءات الجمركية9 موادالمخلص الجمركي9 موادموظفو الجمارك ومكافحة التهريب15 مادةمحضر الضبط والحجز الجمركي12 مادةالتهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها16 مادةالتحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية18 مادةبيع البضائع والتقادم الجمركي13 مادة
مواد نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامةالمواد 1–8
- المادة 1تحدد المادة اسم النظام بأنه نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليه بكلمة «القانون».
- المادة 2تحدد المادة معاني 42 مصطلحًا في قانون الجمارك الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، منها الدائرة والنطاق الجمركي والتعرفة والبيان الجمركي والمخلص الجمركي.
- المادة 3تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
- المادة 4تُخضع المادة كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
- المادة 5تنص المادة على أن الإدارة تمارس عملها في الدائرة الجمركية والنطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
- المادة 6تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 7تنص المادة على أن اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 8تقصر المادة القيام بالإجراءات الجمركية على الدوائر الجمركية المختصة وفق المادة 7، مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع.
الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفة الجمركيةالمواد 9–18
- المادة 9تُخضع المادة البضائع الداخلة إلى الدولة للضرائب الجمركية وفق التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة، إلا ما استثني بموجب النظام أو الاتفاقية الاقتصادية الموحدة أو اتفاقية دولية في إطار المجلس.
- المادة 10تحدد المادة أن فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية من قيمة البضاعة أو نوعية بمبلغ على كل وحدة، ويجوز الجمع بينهما للنوع الواحد.
- المادة 11تنص المادة على أن الضرائب الجمركية تفرض وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة عضو، مع مراعاة قرارات دول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة.
- المادة 12تنص المادة على أن القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة الجمركية تحدد التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
- المادة 13تُخضع المادة البضائع المستوردة للضريبة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم تنص القرارات المعدلة للتعرفة على خلاف ذلك.
- المادة 14تنص المادة على تطبيق التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي على البضائع المودعة في المستودع عند وجوب تصفية الضريبة عليها حكمًا بسبب انتهاء مهلة الإيداع.
- المادة 15تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 16تُخضع المادة البضائع المهربة أو التي في حكمها للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إن أمكن تحديده، أيهما أعلى.
- المادة 17تنص المادة على تطبيق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق أحكام النظام.
- المادة 18تنص المادة على تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
الباب الثالث: المنع والتقييدالمواد 19–24
- المادة 19توجب المادة تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
- المادة 20تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
- المادة 21تحظر المادة على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري دخول النطاق الجمركي البحري أو التنقل فيه محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطارئ بحري أو قوة قاهرة.
- المادة 22تحظر المادة على الطائرات المغادرة أو القادمة الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد فيها دوائر جمركية إلا لقوة قاهرة، مع إلزام قائدها بالإشعار وتقديم تقرير مؤيد، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- المادة 23تحظر المادة على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
- المادة 24تلزم المادة الإدارة بمنع دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، ومنع البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة.
الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوعالمواد 25–29
- المادة 25تُخضع المادة البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
- المادة 26تنص المادة على احتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- المادة 27تشترط المادة لقبول القيمة تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مع كل بيان جمركي، وتجيز التخليص دون الفواتير بتعهد لمدة 90 يومًا، وتمنح الجمارك طلب المستندات والترجمة.
- المادة 28تحدد المادة قيمة البضائع المصدرة بقيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية.
- المادة 29تنص المادة على تصنيف البضائع غير المذكورة في جدول التعرفة وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية، وتصنيف البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية في إطار دول المجلس.
الباب الخامس: الاستيراد والتصديرالمواد 30–46
- المادة 30توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
- المادة 31يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
- المادة 32لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
- المادة 33يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
- المادة 34عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
- المادة 35تتم الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة برًا في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى دائرة جمركية داخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
- المادة 36يجب أن ينظم الناقل البري أو ممثله بيان حمولة «منافست» موقعًا بكل حمولة، ويقدمه إلى الدائرة الجمركية فور الوصول إليها.
- المادة 37على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.
- المادة 38يجب أن ينظم لكل حمولة طائرة بيان حمولة «منافست» يوقعه قائد الطائرة، وفق الشروط الواردة في الفقرات (أ) إلى (د) من المادة 30.
- المادة 39على قائد الطائرة أو ممثله تقديم بيان الحمولة والقوائم المذكورة في المادة 38 إلى موظفي الجمارك، وتسليمها إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.
- المادة 40يحظر تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران إلا لأغراض السلامة، مع إبلاغ الدائرة الجمركية ومراعاة الأحكام الخاصة في القوانين الأخرى.
- المادة 41على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم عند مغادرة الدولة، محملة أو فارغة، تقديم بيان الحمولة للدائرة الجمركية والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمدير الاستثناء.
- المادة 42يجب على مصدري البضائع التوجه بها إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، ويحظر على الناقلين نحو الحدود البرية تجاوز الدوائر الجمركية.
- المادة 43يتم استيراد البضائع وتصديرها بالبريد وفق أحكام هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية النافذة.
- المادة 44يحظر ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة على أنها طرد واحد في المنافست، كما يحظر تجزئة الإرسالية الواحدة إلا بإذن المدير العام لأسباب مبررة دون خسارة للخزينة.
- المادة 45تسري أحكام المواد 32 و33 و34 الخاصة بالنقل البحري على النقل البري والجوي في التفريغ والنقل بين الوسائل، ويسأل السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل عن النقص.
- المادة 46تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
الباب السادس: مراحل التخليص الجمركيالمواد 47–66
- المادة 47يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
- المادة 48يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
- المادة 49لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
- المادة 50يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
- المادة 51يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
- المادة 52يعاين الموظف المختص البضائع كليًا أو جزئيًا بعد تسجيل البيانات الجمركية، وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
- المادة 53تجري المعاينة في الدائرة الجمركية وقد تجرى خارجها وفق قواعد المدير العام، وتكون نفقاتها على المالك، ويحظر نقل البضائع أو دخول المخازن دون موافقة الدائرة.
- المادة 54لا تجري المعاينة إلا بحضور المالك أو ممثله، وتحدد المادة المسؤولية عن نقص محتويات الطرود بحسب حالتها الظاهرية عند دخول المخازن.
- المادة 55للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
- المادة 56للدائرة تحليل البضائع لدى الجهات المختصة، وللمدير الإفراج عنها بضمانات حتى ظهور النتيجة، وللمدير العام الأمر بإتلاف المضرة أو غير المطابقة على نفقة أصحابها أو إعادة تصديرها.
- المادة 57تستوفى الرسوم الجمركية وفق البيان الجمركي، فإذا أظهرت المعاينة فرقًا استوفيت على أساس نتيجتها، دون إخلال بحق الجمارك في الغرامات المستحقة.
- المادة 58إذا لم تستطع الدائرة الجمركية التأكد من صحة البيان بفحص البضاعة أو المستندات، فلها إيقاف المعاينة وطلب مستندات توفر عناصر الإثبات اللازمة.
- المادة 59يجوز للدائرة الجمركية إعادة معاينة البضائع وفقًا لأحكام المواد من 52 إلى 56 من القانون.
- المادة 60تتم معاينة ما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم والتصريح عنه في الدوائر الجمركية المختصة، وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام.
- المادة 61تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.معدّلة
- المادة 62يحال الخلاف حول قيمة البضاعة بين الموظف والمالك إلى المدير ثم المدير العام أو لجنة القيمة، وللمدير الإفراج عن البضاعة غير الممنوعة بضمان مالي يعادل الرسوم.
- المادة 63تبقى البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يفرج عنها إلا بعد إتمام إجراءاتها وأداء الرسوم وأي رسم آخر، وتسلم لأصحابها أو مفوضيهم رسميًا.
- المادة 64يجب على موظفي استيفاء الرسوم الجمركية تحرير إيصال رسمي باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 65عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع مقابل ضمانات وشروط خاصة يحددها قرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 66يجوز وفق شروط المدير العام فسح البضائع قبل أداء رسومها الجمركية بعد إتمام إجراءاتها، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
الباب السابع: الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية ورد الضرائب "الرسوم" الجمركيةالمواد 67–97
- المادة 67يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
- المادة 68يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 69يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
- المادة 70لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 71ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 72يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.عُدّلت م/124
- المادة 73يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
- المادة 74تنشأ المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
- المادة 75يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الرسوم الجمركية عليها، وفق القواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 76للإدارة العامة للجمارك حق الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى، وفق هذا القانون والأنظمة الأخرى النافذة.
- المادة 77تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
- المادة 79لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
- المادة 80تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
- المادة 81للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
- المادة 82على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى إدارة الجمارك، عند الطلب، قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والتي تخرج منها.
- المادة 83لا يجوز نقل البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
- المادة 84يتم سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقًا للأنظمة المعمول بها وطبقًا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
- المادة 85تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية، ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو أصناف سبق دفع رسومها.
- المادة 86يُسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
- المادة 87تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
- المادة 88تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
- المادة 89يسمح بإدخال البضائع إدخالًا مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية، وفق شروط اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتفاقيات الدولية النافذة.
- المادة 90يجوز للمدير العام منح الإدخال المؤقت لثماني فئات منها معدات المشاريع وبضائع إكمال الصنع والمعارض والإصلاح والعينات، مع إعادة تصديرها أو إيداعها خلال المدة المحددة.
- المادة 91تراعى في الإدخال المؤقت للسيارات أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
- المادة 92يحظر استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو تخصيصه أو التصرف به في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصرح عنها في البيانات.
- المادة 93كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المفسوحة بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
- المادة 94تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
- المادة 95يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة، وفق إجراءات وضمانات اللائحة التنفيذية.
- المادة 96يجوز في بعض الحالات الترخيص بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع غير المودعة في المستودعات من الأرصفة إلى السفن، ضمن شروط المدير العام.
- المادة 97ترد الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية كليًا أو جزئيًا عند إعادة تصديرها، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثامن: الإعفاءاتالمواد 98–106
- المادة 98تعفى من الرسوم الجمركية البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
- المادة 99يعفى من الرسوم الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل، ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وأعضاء السلكين المعتمدين، وفق الاتفاقيات والقوانين والقرارات النافذة.
- المادة 100لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة دبلوماسيًا خلافًا لهدف الإعفاء إلا بعد إعلام الإدارة وأداء الرسوم، ولا تجب الرسوم بعد ثلاث سنوات، وللسيارات قيود خاصة.
- المادة 101يبدأ حق الإعفاء الجمركي للمستفيدين بموجب المادة 99 من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.
- المادة 102تعفى من الرسوم الجمركية مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، ومستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني، بقرار من مجلس الوزراء أو الجهة المخولة في كل دولة.عُدّلت م/124
- المادة 103تعفى الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة للمواطنين المقيمين بالخارج والأجانب القادمين للإقامة أول مرة، والأمتعة والهدايا غير التجارية للمسافرين، وفق الشروط المحددة.
- المادة 104تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 105تعفى البضائع الوطنية المعادة، والأجنبية المعادة خلال سنة من إعادة تصديرها، وتستوفى الرسوم على الزيادة فقط في البضائع المصدرة مؤقتًا للإصلاح أو إكمال الصنع.
- المادة 106تطبق الإعفاءات على البضائع المشمولة سواء استوردت مباشرة أو بطريق غير مباشر أو اشتريت من المستودعات أو المناطق الحرة بشروط الإدارة، ويبت المدير العام في الخلاف حول الإعفاء.
الباب التاسع: رسوم الخدماتالمواد 107–107
الباب العاشر: المخلصون الجمركيونالمواد 108–115
- المادة 108المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها وإتمام إجراءات تخليص البضائع لحساب الغير.
- المادة 109يحق لمواطني دول مجلس التعاون، من أشخاص طبيعيين واعتباريين، مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.
- المادة 110يقبل التصريح عن البضائع وإتمام إجراءاتها للاستيراد أو التصدير أو الترانزيت من مالكيها أو ممثليهم المفوضين بشروط المدير العام، أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
- المادة 111يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
- المادة 112يكون المخلص الجمركي مسؤولًا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة، وفق أحكام هذا القانون.
- المادة 113يخوّل النص المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإحدى عشرة مسألة تخص المخلصين ومندوبيهم، منها شروط الترخيص والتزاماتهم وفتح المكاتب وسحب التراخيص.
- المادة 114للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
- المادة 115يلتزم المخلص الجمركي بالاحتفاظ خمس سنوات بسجل لمعاملاته لحساب الغير يشمل الرسوم والأجور والنفقات، وللمدير أو من يفوضه الاطلاع عليه في أي وقت.
الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهمالمواد 116–120
- المادة 116يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
- المادة 117تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
- المادة 118يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 119يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
- المادة 120تحدد الحوافز والبدلات لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناءً على اقتراح المدير العام، ويعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.
الباب الثاني عشر: النطاق الجمركيالمواد 121–121
الباب الثالث عشر: القضايا الجمركيةالمواد 122–165
- المادة 122على موظفي الجمارك مكافحة التهريب، ولهم الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص، ولا تفتش النساء إلا بمفتشات، وتفتيش البيوت يحتاج دلائل كافية وإذنًا.
- المادة 123لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود إلى جميع السفن في الموانئ المحلية أو الداخلة إليها أو الخارجة منها، والبقاء فيها حتى تفريغ حمولتها، وتفتيش جميع أجزائها.
- المادة 124لموظفي الجمارك المخولين الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها وطلب المنافست والمستندات، ولهم عند الامتناع أو عدم وجودها مع الاشتباه ضبط البضائع واقتياد السفينة.
- المادة 125للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها، وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 126يجوز التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات على امتداد الدولة في النطاقين البري والبحري، والدوائر والموانئ والمطارات، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة.
- المادة 127لموظفي الجمارك الاطلاع على المستندات والسجلات والعقود المتعلقة بالعمليات الجمركية لدى ذوي الصلة وضبطها عند المخالفة، وعليهم حفظها خمس سنوات من إتمام العمليات.
- المادة 128يجوز لموظفي الجمارك التحفظ على أي شخص يشتبهون في ارتكابه أو محاولته أو صلته بجريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
- المادة 129يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
- المادة 130ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظمه موظف واحد.
- المادة 131تحدد المادة عشرة بيانات يجب ذكرها في محضر الضبط، منها المكان والتاريخ والساعة وأسماء الضابطين والمخالفين والبضائع والوقائع والأقوال والتلاوة والتسليم.
- المادة 132يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 و131 حجة في الوقائع المادية التي عاينها منظموه ما لم يثبت العكس، ولا يبطل للنقص الشكلي.
- المادة 133للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة ما لم تُعد خصيصًا للتهريب.
- المادة 134يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
- المادة 135يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
- المادة 136يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 137لا يجوز القبض إلا في التهريب المتلبس به أو مقاومة رجال الجمارك أو الأمن المعيقة للضبط، ويصدر من المخولين، ويقدم المقبوض عليه للمحكمة خلال 24 ساعة.
- المادة 138للمدير العام أو من يفوضه طلب منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من السفر إذا لم تكف المواد المضبوطة لتغطية المستحقات، ويلغى المنع بكفالة أو بثبوت الكفاية.
- المادة 139تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
- المادة 140عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
- المادة 142التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
- المادة 143تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
- المادة 144يشترط في المسؤولية الجزائية عن التهريب توفر القصد، ويعد مسؤولًا بصورة خاصة الفاعلون والشركاء والمتدخلون والمحرضون والحائزون وأصحاب الوسائط والأماكن بشروط.
- المادة 145يعاقب على التهريب وما في حكمه والشروع فيهما بغرامات وحبس تختلف بحسب نوع البضاعة، مع مصادرة البضائع ووسائط النقل، وجواز مضاعفة العقوبة عند العود.
- المادة 146للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
- المادة 147للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
- المادة 148تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
- المادة 149يجوز التظلم من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال المهلة ذاتها، وله تثبيت القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
- المادة 150لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام.
- المادة 151للمدير العام أو من يفوضه، بطلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في قضايا التهريب قبل رفع الدعوى أو قبل الحكم الابتدائي، بدلًا من جزاءات المادة 145.
- المادة 152تحدد المادة مقادير التسوية الصلحية في التهريب بغرامات تختلف بحسب نوع البضاعة، مع مصادرة البضائع أو فسحها أو إعادة تصديرها، ومصادرة وسائط النقل بشروط.
- المادة 153تسقط دعوى التهريب بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.
- المادة 154تتكون المخالفة والمسؤولية المدنية في التهريب بتوافر الأركان المادية دون قبول حسن النية أو الجهل، إلا لمن أثبت القوة القاهرة أو عدم ارتكابه أي فعل، وتشمل فئات عديدة.
- المادة 155يسأل مستثمرو الأماكن الخاصة عن البضائع موضوع المخالفة المودعة فيها، أما مستثمرو الأماكن العامة وأصحاب وسائط نقل الركاب العامة فيسألون ما لم يثبتوا عدم العلم والمصلحة.
- المادة 156يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو على الملتزمين الأصليين.
- المادة 157يسأل المخلصون الجمركيون مسؤولية كاملة عن مخالفاتهم وجرائم التهريب في البيانات وعما يرتكبه مستخدموهم المفوضون، ولا يسألون عن التعهدات إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
- المادة 158يسأل أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع عن أعمال مستخدميهم والعاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والمصادرات الناتجة عنها.
- المادة 159لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى بوفاة المخالف.
- المادة 160تحصل الرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين والمسؤولين عن التهريب وفق أصول تحصيل أموال الخزينة، وتكون البضائع ووسائط النقل ضمانًا لها.
- المادة 161يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في الإدارة والدوائر الجمركية وفقًا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة.
- المادة 162تختص المحكمة الجمركية الابتدائية بجرائم التهريب وما في حكمه، وجرائم ومخالفات القانون، والاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم، ولها طلب كفيل أو توقيف المتهم.
- المادة 163يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تصدر أحكامها بالأغلبية، ومدة الاستئناف 30 يومًا من التبليغ للغيابي ومن النطق للحضوري.
- المادة 164تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية.
- المادة 165تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين، وللوزير استصدار أمر بحجز ما يكفي لتسديد المبالغ.
الباب الرابع عشر: بيع البضائعالمواد 166–172
- المادة 166للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
- المادة 167للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
- المادة 168تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
- المادة 169لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
- المادة 170تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
- المادة 171يوزع حاصل البيع بترتيب يبدأ بالرسوم الجمركية فالنفقات، ويودع الباقي من المسموح باستيرادها أمانة يسترد خلال سنة، ويؤول باقي الممنوعة للخزينة، وما يتعلق بالتهريب وفق المادة 172.
- المادة 172حصة الخزينة من حصيلة الغرامات وقيمة المصادرات والمتنازل عنها 50% بعد اقتطاع الرسوم والنفقات، ويودع الباقي في صندوق المكافآت ويصرف لمن اكتشفوا المخالفات وضبطوها ومن عاونهم.
الباب الخامس عشر: امتياز إدارة الجماركالمواد 173–173
الباب السادس عشر: التقادمالمواد 174–176
- المادة 174لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
- المادة 175للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية لكل سنة بعد خمس سنوات من انتهاء إجراءاتها، ولا تلزم بعدها بإبرازها أو إعطاء نسخ منها.
- المادة 176مدة التقادم للجمارك عند عدم الملاحقة 15 سنة للتهريب وتنفيذ أحكامه، و5 سنوات لتحقيق المخالفات وتحصيل غراماتها والرسوم غير المحصلة لخطأ الدائرة.
الباب السابع عشر: أحكام ختاميةالمواد 177–179
- المادة 177للمدير العام استثناء الجهات الحكومية من بعض الإجراءات، وبيع المصادرات أو المتنازل عنها لها بالمبلغ المناسب عند حاجتها، أو التنازل عنها دون مقابل بقرار من الوزير.
- المادة 178تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية للقانون، وتصدرها كل دولة وفق أداتها القانونية.
- المادة 179يحل القانون الموحد للجمارك بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية في الدول الأعضاء، في حدود القواعد الدستورية والأنظمة الأساسية لكل دولة وبما لا يتعارض معها.