المادة 6 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 6 · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأداة التي تنشأ بها الدوائر الجمركية وتلغى، وهي قرار من الوزير أو الجهة المختصة.
وبحسب تعريفات المادة 2:
- الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
- الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
- الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
ومعنى ذلك أن وجود الدائرة الجمركية في مكان ما، وما يترتب عليه من إمكان إتمام الإجراءات الجمركية فيه، يرتبط بقرار يصدر من الوزير أو الجهة المختصة، وكذلك إلغاؤها.
وأهمية الدوائر الجمركية أنها، بحسب المادة 5، من الأماكن التي تمارس فيها الإدارة عملها. كما تنص المادة 7 على أن اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها تحدد كذلك بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
والمادة لا تذكر معايير الإنشاء أو الإلغاء، فهي تقتصر على تحديد الجهة المختصة بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من ينشئ الدوائر الجمركية؟
تنشأ بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
من يملك إلغاء دائرة جمركية؟
تلغى الدوائر الجمركية أيضًا بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق القانون الجمركي
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بأنه نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليه بكلمة «القانون».
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
- المادة 2
تحدد المادة معاني 42 مصطلحًا في قانون الجمارك الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، منها الدائرة والنطاق الجمركي والتعرفة والبيان الجمركي والمخلص الجمركي.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 4
تُخضع المادة كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
- المادة 5
تنص المادة على أن الإدارة تمارس عملها في الدائرة الجمركية والنطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا
- المادة 7
تنص المادة على أن اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

