المادة 131 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 131 · الفصل الثاني: محضر الضبط
تحدد المادة عشرة بيانات يجب ذكرها في محضر الضبط، منها المكان والتاريخ والساعة وأسماء الضابطين والمخالفين والبضائع والوقائع والأقوال والتلاوة والتسليم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يذكر في محضر الضبط ما يلي :
1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام .
2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم .
3 - أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية .
4 - البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي .
5 - تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم .
6 - النص في محضر الضبط على أنه تُلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك .
7 - جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .
8 - إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة .
9 - تحديد الجهة التي سُلمت إليها المواد المهربة وتوقيع هذه الجهة بالتسليم .
10 - تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البيانات الإلزامية في محضر الضبط:
- مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام.
- أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي المحضر وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم.
- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية.
- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي.
- تفصيل الوقائع، وأقوال المخالفين، وأقوال الشهود إن وجدوا.
- النص على أن المحضر تُلي على المخالفين الحاضرين، وأنهم أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.
- جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين عند جرد البضائع أو امتناعهم.
- إحالة عينات من المادة المهربة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها ممنوعة.
- تحديد الجهة التي سُلمت إليها المواد المهربة وتوقيعها بالتسليم.
- تحديد الجهة الأمنية التي أودع لديها المهرب أو المهربون، وساعة التسليم وتاريخه.
ملاحظات عملية: للمخالف أن تُدوَّن أقواله في المحضر، وأن يُتلى عليه، ويُثبت في المحضر توقيعه أو رفضه. فرفض التوقيع لا يمنع تحرير المحضر، لكنه يُسجل فيه.
وتوجب المادة 130 أن ينظم المحضر موظفان على الأقل. وتجعل المادة 132 المحضر المنظم وفق المادتين 130 و131 حجة في الوقائع المادية التي عاينها منظموه ما لم يثبت العكس، ولا يبطله النقص الشكلي. ولمن يراجع محضرًا حُرر ضده يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
ضبط موظفو الجمارك في منفذ بري مسافرًا يحمل بضائع غير مصرح عنها. يدونون في المحضر المكان والتاريخ والساعة، واسم المسافر وجنسيته وعنوانه، ونوع البضائع وكميتها وقيمتها وبندها الجمركي، وأقواله، ثم يتلونه عليه ويثبتون توقيعه أو رفضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط الجمركي؟
عشرة بيانات منها المكان والتاريخ والساعة، وأسماء الضابطين والمخالفين، والبضائع المحجوزة، وتفصيل الوقائع والأقوال، وتلاوة المحضر، وجهات التسليم.
هل يجب أن يتلى المحضر على المخالف؟
نعم، يجب النص في المحضر على أنه تلي على المخالفين الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.
هل تدون أقوال الشهود في المحضر؟
نعم، تدون أقوال الشهود في حالة وجودهم.
مواد أخرى عن محضر الضبط والحجز الجمركي
- المادة 126
يجوز التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات على امتداد الدولة في النطاقين البري والبحري، والدوائر والموانئ والمطارات، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة.
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية: 1 - في النطاقين الجمركيين البر
- المادة 128
يجوز لموظفي الجمارك التحفظ على أي شخص يشتبهون في ارتكابه أو محاولته أو صلته بجريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1 - التهريب. 2 - نق
- المادة 129
يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
يُحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".
- المادة 130
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظمه موظف واحد.
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .
- المادة 132
يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 و131 حجة في الوقائع المادية التي عاينها منظموه ما لم يثبت العكس، ولا يبطل للنقص الشكلي.
أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس . ب - لا ي
- المادة 133
للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة ما لم تُعد خصيصًا للتهريب.
للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت؛ كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

