المادة 44 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 44 · الفصل الرابع: أحكام مشتركة
يحظر ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة على أنها طرد واحد في المنافست، كما يحظر تجزئة الإرسالية الواحدة إلا بإذن المدير العام لأسباب مبررة دون خسارة للخزينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المنافست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.
ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع . وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين لضبط وصف الشحنات في بيان الحمولة «المنافست» أو ما يقوم مقامه:
(أ) منع دمج الطرود في طرد واحد:
- لا يجوز أن يُذكر في المنافست أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد.
- بالنسبة إلى الحاويات والطبليات والمقطورات تراعى التعليمات التي يصدرها المدير العام، ولم تذكر المادة مضمونها.
(ب) منع تجزئة الإرسالية:
- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع.
- يجوز للمدير العام أن يسمح بالتجزئة لأسباب مبررة، بشرط ألا يترتب عليها أي خسارة تلحق بالخزينة.
والغاية من القاعدتين أن يعكس البيان حقيقة الشحنة، فلا يُخفى عدد الطرود بتجميعها، ولا تُقسّم الإرسالية بطريقة قد تؤثر في الرسوم المستحقة. أما المادة 45 فتقضي بسريان أحكام المواد 32 و33 و34 على النقل البري والجوي. ولمن يحتاج إلى تجزئة شحنته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية قبل التقديم.
مثال عملي
تاجر في جدة استورد عشرة صناديق مقفلة ربطها معًا. لا يجوز أن تُذكر في المنافست على أنها طرد واحد. وإن أراد تخليص نصف الإرسالية الآن والباقي لاحقًا، فيلزمه إذن المدير العام لسبب مبرر وبشرط ألا تتضرر الخزينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز تسجيل عدة طرود مربوطة كطرد واحد؟
لا، لا يجوز أن تذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة على أنها طرد واحد.
هل يجوز تجزئة الإرسالية الجمركية؟
الأصل المنع، وللمدير العام أن يسمح بها لأسباب مبررة بشرط ألا يترتب عليها خسارة للخزينة.
ما حكم الحاويات والطبليات؟
تراعى بشأنها التعليمات التي يصدرها المدير العام.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

