المادة 31 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 31 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا إضافيًا على بيان الحمولة «المنافست» لفئات معينة من السفن. والمنافست كما يعرّفه النظام هو المستند الذي يتضمن وصفًا شاملًا للبضائع المشحونة على وسائل النقل.
الفئات المشمولة:
- السفينة التي لا تقوم برحلات منتظمة.
- السفينة التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء.
- المراكب الشراعية.
الحكم: يجب أن يكون بيان الحمولة لهذه السفن مؤشرًا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن، أي الميناء الذي حُمّلت منه البضاعة.
ويأتي هذا الحكم مكمّلًا للمادة 30 التي توجب تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في المنافست، وأن يوقعه ربان السفينة متضمنًا اسم السفينة وأنواع البضائع وعدد الطرود واسم الشاحن والمرسل إليه وموانئ الشحن، وأن يقدَّم للدائرة الجمركية خلال 36 ساعة من دخول السفينة الميناء. فالتأشير من جمرك ميناء الشحن ضمانة إضافية لصحة البيان عندما لا تتوفر رحلات منتظمة أو وكيل معروف في الميناء.
ولمن يتعامل في الشحن بالمراكب الشراعية أو السفن غير المنتظمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مركب شراعي ينقل بضائع من ميناء خارجي إلى ميناء الدمام. يجب أن يحمل ربانه بيان حمولة مؤشرًا عليه من سلطات الجمارك في ميناء الشحن الذي حُمّلت منه البضائع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما المقصود بتأشير المنافست من ميناء الشحن؟
أن تؤشر السلطات الجمركية في الميناء الذي شحنت منه البضاعة على بيان الحمولة.
هل يشمل الحكم كل السفن؟
لا، يشمل السفن التي لا تقوم برحلات منتظمة، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، والمراكب الشراعية.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
- المادة 35
تتم الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة برًا في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى دائرة جمركية داخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

